الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللّه بن الزبير، قال: من سنة الحج: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يزور البيت، مختصر. وقال: على شرط الشيخين، وتقدم بتمامه في الحديث الخامس والثلاثين، واستدل الشيخ في "الإِمام" لمالك أيضًا في تحريم الطيب بما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم، إلا النساء والطيب، ثم قال: هذا منقطع، فإن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر، ثم احتج عليه بما أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري: ص 236 - ج 1 في "باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة" وعند مسلم: ص 378.] عن القاسم عن عائشة، قالت: طيبت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قبيل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، وأخرجه مسلم [وسند الحديث عند مسلم: ص 378: حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال، قلت: أبو الرجال الأنصاري المدني عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث، وقال البخاري: هو ثبت، راجع "التهذيب" ص 296 - ج 9] عن عمرة عنها، قالت: طيبت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض، انتهى. - الحديث السادس والستون: روي أنه عليه السلام - لما حلق أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت، ثم عاد إلى منى وصلى الظهر، قلت: أخرجه مسلم [عند مسلم في: ص 422] عن عبيد اللّه بن عمر أنه عليه السلام أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعله، انتهى، ووهم الحاكم، فرواه في "المستدرك" [وقال الحاكم: هذا في حديث القاسم عن عائشة، ولم أجد حديث نافع عن ابن عمر في "المستدرك" واللّه أعلم.]، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووقع في حديث جابر الطويل أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، ولفظه: قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، الحديث، وقال ابن حزم: وأحد الخبرين وهم، إلا أن الأغلب أنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذكرها، وقال غيره: يحتمل أنه أعادها لبيان الجواز، وقال أبو الفتح اليعمري في "سيرته": وقع في رواية ابن عمر أن النبي عليه السلام رجع من يومه ذلك إلى منى، فصلى الظهر، وقالت عائشة، وجابر: بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكة، ولا شك أن أحد الخبرين وهم، ولا يدري أيهما هو، لصحة الطرق في ذلك، انتهى. وذكر البيهقي في "المعرفة" [وكذا قال في "السنن" ص 144 - ج 5، وقال ابن الهمام ص 180 - ج 2: وإذا تعارضا، ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين، ففي مكة بالمسجد الحرام أولى، لثبوت مضاعفة الفرائض فيه، الخ] حديث ابن عمر، وعزاه لمسلم، ثم قال: وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: أفاض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بمكة من آخر يومه، حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، قال: وحديث ابن عمر أصح إسنادًا من هذا، انتهى. وحديث ابن إسحاق هذا رواه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "باب رمي الجمار" ص 271.]، وقال المنذري في "مختصره": هو حديث حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الخامس والعشرين، من القسم الخامس، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى. واستدل الشيخ في "الإِمام" على فرضية طواف الزيارة بما أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري: ص 237 - ج 1 وعند مسلم: ص 427، واللفظ لمسلم] عن عائشة، قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فقال عليه السلام: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول اللّه إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإِفاضة، فقال عليه السلام: "فلتنفر إذًا"، انتهى. والمصنف استدل بهذا الحديث على طواف الزيارة، وأنه بعد الحلق، وليس في هذه الأحاديث له ذكر إلا بالمفهوم، ولا وجدته في شيء من الكتب الستة. - الحديث السابع والستون: قال المصنف رحمه اللّه: - وأول وقته - يعني طواف الزيارة - بعد طلوع الفجر من النحر، وأفضل هذه الأيام أولها، كما في التضحية، وفي الحديث: أفضلها أولها، قلت: غريب جدًا، وأعاده في "الأضحية". - الحديث الثامن والستون: روي أنه عليه السلام - رجع إلى منى، قلت: تقدم قريبًا. - الحديث التاسع والستون: قال المصنف رحمه اللّه: - فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث، فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك، ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، ولا يقف عندها، هكذا روى جابر، فيما نقل من نسك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مفسرًا، قلت: غريب عن جابر، والذي في حديثه الطويل أنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لا غير، وأخرج البخاري عن الزهري [عند البخاري في "باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة" ص 236 - ج 1] عن سالم عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعل، انتهى. ووهم الحاكم [قاله في "المستدرك" بعد ذكر الحديث: ص 478 - ج 1.]، فرواه في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. وأخرج أبو داود في "سننه" عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: أفاض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها، انتهى. قال المنذري في "مختصره": حديث حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السابع والعشرين، من القسم الخامس، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى. أخرج الجماعة غير البخاري عن أبي الزبير عن جابر [عند مسلم: ص 420، وعند أبي داود في "باب رمي الجمار" ص 271، واللفظ له، والترمذي: ص 121، والنسائي في "باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر" ص 49 - ج 2.]، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، انتهى. قال المنذري في "مختصره": يريد جابر أن يوم النحر لا رمي فيه غير جمرة العقبة، وأما أيام التشريق فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال، وعليه الجمهور، انتهى. وروى مالك في "الموطأ" [عند مالك: ص 158.] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا نرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، انتهى. - الحديث السبعون: قال عليه السلام: - "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن"، وذكر منها الجمرتين، قال المصنف رحمه اللّه: والمراد رفع الأيدي بالدعاء، قلت: تقدم حديث السبع مواطن في "باب صفة الصلاة"، وفيه الجمرات.
|